Article 30 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 149 of 2026
ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية
خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات فى الحالات الآتية :
١ – الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها ،
سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أو خدمات أخرى ، بما لا يجاوز الرصيد الدائن
للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى ، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى
أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التى يحددها ، أو وفقا لأى من
طرق السداد أو التسويات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك كله بشرط ألا تقل
قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .
٢ – الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ .
٣ – الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .
٤ – الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها
هو النشاط المرخص به للمنشأة .
٥ – الضريبة التى يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين
المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى
خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد
ذلك مالم يكن سداد الضريبة مثبتا بالنظام الإلكترونى بالمصلحة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 29 July 2026 · by Law 149/2026
From 8 September 2016 to 27 January 2022
ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ، خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات فى الحالات الآتية :
١ - الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التى يحددها ، أو وفقا لأى من طرق السداد أو التسويات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .
٢ - الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ .
٣ - الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .
٤ - الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبى عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك .
( الفصل السادس )
تحصيل الضريبة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.