Article 22 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 149 of 2026); not yet reviewed by a lawyer
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
بند ٣ ):
٣– مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية التي يسرى بشأنها أحكام المادة ٢٨ مكررا من هذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على :
١ - مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها فى المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة (٢٣) من هذا القانون .
٢ - مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل .
ولا يسرى الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتى :
١ – ضريبة الجدول ، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات فى سلع
أو خدمات خاضعة للضريبة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .
٢ – ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
٣ – السلع والخدمات المعفاة .
٤ – حالات تسجيل الموردين المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (١٧)
من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 27 January 2022 to 29 July 2026 · by Law 3/2022
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على :
١ - مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها فى المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة (٢٣) من هذا القانون .
٢ - مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل .
ولا يسرى الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتى :
١ – ضريبة الجدول ، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات فى سلع
أو خدمات خاضعة للضريبة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .
٢ – ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
٣ – السلع والخدمات المعفاة .
٤ – حالات تسجيل الموردين المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (١٧)
من هذا القانون .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: Official Gazette, issue 3 bis (e), of 26 January 2022From 8 September 2016 to 27 January 2022
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على :
١ - مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها فى المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة (٢٣) من هذا القانون .
٢ - مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل .
ولا يسرى الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتى :
١ - ضريبة الجدول، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .
٢ - ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
٣ - السلع والخدمات المعفاة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.