Article 68 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين .
وتشكل الدرجة الأولى من :
أحد وكيل النقابة يختاره مجلس النقابة سنويا رئيسا
أخصائى فنى من إحدى الوزارات الفنية يكون من مهنة العضو وأقدم منه فى التخرج
أحد القائمين بالتدريس فى إحدى المدارس ، أو المعاهد المشار إليها فى المادة ( ٣ ) من مهنة العضو
أعضاء
عضوين يعينهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائها من مهنة العضو
وتشكل الدرجة الثانية من :
النقيب رئيسا
عضو من مجلس الدولة من إدارة الفتوى لوزارة الصناعة لا تقل درجته عن نائب
أعضاء
ثلاثة يختارهم مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه
ولا يجوز أن يشترك فى أى من الدرجتين أحد ممن اشتركوا فى لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.