Article 13 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى بالمقر الرئيسى للنقابة أو فى مقار النقابات الفرعية وغيرها من أماكن التجمع الكبيرة لأعضاء النقابة تحت إشراف لجان انتخاب فرعية وصناديق انتخاب مستقلة طبقا لما يحدده النظام الداخلى للنقابة .
وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد على العدد المطلوب انتخابه .
ويفوز بالعضوية فى جميع الأحوال التى لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوى فى الأصوات الأقدم قيدا فى جداول النقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.