Article 98 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأعمال الآتية :
( أولا ) انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
( ثانيا ) مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبى .
( ثالثا ) مخالفة أحكام القرارات التى يصدرها وزير الرى طبقا للمادة ٩٥
( رابعا ) قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.