Article 94 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر النظام الداخلى للنقابة بقرار من وزير الرى بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية ومجلس النقابة والنقابات الفرعية ومجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام والقواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالى والنظام الإدارى لها وأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة والصرف من أموالها وصرف المعاشات والإعانات والقروض التى تمنح لأعضائها أو لورثتهم وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بسير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.