Article 80 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش .
ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من الصندوق وذلك فى الحدود وطبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى وتحصل هذه القروض خصما من مرتبات أو معاشات المقترضين فى الحدود المقررة قانونا وتجمع على الجهات التى تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصما من المرتب أو المعاش إلى النقابة بناء على طلبها بدون أى مقابل ودون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.