Article 78 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للعضو الحق فى معاش، بالشروط وفى الحالات الآتية :
( ١ ) أن يكون قد أدى رسم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة .
(ب) أن يثبت عجزه صحياعن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام قبل بلوغه سن الستين .
(ج) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده خمسة عشر عاما على الأقل .
( د ) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء موارد الصندوق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.