Article 14 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العمومية بما يلى :
( ١ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين .
( ٢ ) مناقشة السياسة العامة للنقابة .
( ٣ ) اعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة .
( ٤ ) اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة .
( ٥ ) اقتراح تعديل قانون النقابة .
( ٦ ) إقرار النظام الداخلى للنقابة ولوائح آداب المهنة .
( ٧ ) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات .
( ٨ ) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم .
( ٩ ) اقتراح القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات .
( ١٠ ) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى .
( ١١ ) النظر فى المسائل التى يرى وزير الرى عرضها على الجمعية .
( ١٢ ) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء .
( ١٣ ) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.