Article 46 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى الرخصة في نطاق المحافظة التي تتبعها الجهة الصادرة منها .
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية وضع نظام بتسيير هذه المركبات في أكثر من محافظة .
وللمحافظ بعد موافقة المجالس المحلية المختصة أن يقصر تسييرها على بعض المراكز أو المدن أو في حدود دائرة أو طرق معينة داخل المحافظة .
وللمحافظ أن يضع الشروط الصحية والإدارية اللازم توافرها في الحمولة بالنسبة لمركبات النقل ، وعدد الركاب بالنسبة لعربات الركوب ، ويوضح ذلك في الرخصة وعلى جانبي المركبة ما أمكن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.