Article 52 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلا من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام حتى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أموال المتهم وماضيه ، أن هناك احتمالا جديا لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 13 August 1970
إذا ارتكب العائد في حكم المادة السابقة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو شرع في ارتكاب جريمة منها جاز للقاضي بدلا من الحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أن يقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام ويأمر بإرساله إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير الحقانية بالإفراج عنه ولا تزيد مدة هذا السجن على ست سنين ويعتبر السجن في المحل المنصوص عليه في هذا القانون عقوبة جنائية من حيث العود .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.