Article 313 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية :
( الأول ) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلا .
( الثاني ) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر .
( الثالث ) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة .
( الرابع ) أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة .
( الخامس ) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.