Article 234 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى . أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 20 June 2003
من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى . أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 375 مكررا ، 375 مكررا (أ) ) من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعقوبة جلب سلاح نارى بدون ترخيص، العقوبة المقيدة للحرية، وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية، لتتكامل العقوبتان بتحقيق الردع الخاص حسب تقدير المحكمة الجنائية
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.