Article 198 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 65 of 1947
إذا ارتكبت جريمة باحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصول ( الكليشهات ) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل .
ويؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بازالة الأشياء التي ضبطت أو التي قد تضبط فيا بعد أو إعدامها كلها أو بعضها .
وللمحكمة أن تأمر أيضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة أو أكثر أو بالصاقه على الجدران أو بالأمرين معا على نفقة المحكوم عليه .
فاذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص آخر مسئول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالي لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادا أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 65/1947
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.