Article 178 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 95/1996
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
Date not confirmed · by Law 93/1995
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو اشارات ورمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة .
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور ، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور أو وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة وكذلك كل من قدمه سرا ولو بالمجان بقصد إفساد الأخلاق .
وكل من جهر علانية بأغان أوصدر منه كذلك صياح أو خطب مخالفة للآداب ، وكل من أغرى علانية على الفجور أو نشر اعلانات أو رسائل عن ذلك أياكانت عباراتها .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesSince 23 April 1982 · by Law 29/1982
Since 28 March 1952 · by Law 16/1952
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو اشارات ورمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة .
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور ، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور أو وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة وكذلك كل من قدمه سرا ولو بالمجان بقصد إفساد الأخلاق .
وكل من جهر علانية بأغان أوصدر منه كذلك صياح أو خطب مخالفة للآداب ، وكل من أغرى علانية على الفجور أو نشر اعلانات أو رسائل عن ذلك أياكانت عباراتها .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا مع عدم الاخلال بأحكام المادة ٥٠ من هذا القانون.
From 15 October 1937 to 28 March 1952
كل من انتهك بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها حرمة الآداب أو حسن الأخلاق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.