Article 145 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 29 of 1982, Law 95 of 2003
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها .
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها . وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها .
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 23 April 1982 · by Law 29/1982
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.