Article 139 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى إذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية ، وأما فى الأحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 23 April 1982
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية . وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.