Article 8 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا تعلقت المنازعة بصنف المحصول فتفصل فيها لجان تبين كيفية تشكيلها بقرار من وزير الزراعة على أن يختار صاحب الشأن أحد أعضائها ويحدد هذا القرار أمانة الخبرة الواجب أداؤها عند إبداء المنازعة أو تقديمها وأتعاب الخبراء والإجراءات التى تتبعها اللجنة فى أداء عملها
كما يحدد القرار المواعيد التى يجب على اللجان أن تصدر فيها قراراتها بحيث إذا مضى الميعاد اعتبرت المخالفة كأن لم تكن — وعند قبول المنازعة تتحمل وزارة الزراعة أتعاب الخبراء وترد لصاحب الشأن أمانة الخبرة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.