Law 53 of 1966
Article 58 of the Agriculture Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لمأمورى الضبط القضائى أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر و بالطريقة التى تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم فى سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لايداع التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن .
ولهم أيضا عند الاشتباه ضبط التقاوى والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد أخذ عينات منها لفحصها ويصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط والاجراءات الواجب اتباعها عند التحفظ على التقاوى والإفراج عنها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.