Article 4 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لوزير الزراعة — طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة — أن يصدر قرارات فى المسائل الآتية :
(أ) تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على أى مستوى آخر .
(ب) تحديد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة الأراضى التى فى حيازة الزراع أو فى مجموع زمام القرية .
ويحدد القرار المقصود بجملة الأراضى ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز استثناء بعض الجهات أو أراضى من هذه النسب كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو تموينية.
(ج) تحديد مواعيد زراعة الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من الحقل .
(د) تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوى وأنواع الأسمدة ومعدلاتها وكذلك معاملاتها الزراعية من خدمة وري وتسميد .
(ه) تحديد مواصفات العبوات التى تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب توافرها وكيفية إعداد الحاصلات للتسويق .
(و) حظر نقل الأقطان الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها ووزنها واسم القرية الناتجة منها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها القرار .
(ز) تعيين الحاصلات التى تخضع للتسويق التعاونى والنظم والإجراءات الواجب اتباعها فى شأنها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.