Article 6 of the Medical Establishments Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 September 1981
يشترط للترخيص بإنشاء وإدارة عيادة خاصة أن يكون المرخص له طبيبا أو طبيب أسنان مرخصا له فى مزاولة المهنة كما يجوز الترخيص لأكثر من طبيب بإدارة عيادة خاصة بكل منهم فى نفس المقر بعد تسجيلها وموافقة النقابة الفرعية المختصة طبقا للمادة الثانية من هذا القانون .
ويجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءا منها لطبيب أو لأكثر للعمل معه فى نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفى هذه الحالة يكون المستأجر الأصلى ملزما بدفع زيادة قدرها ٧٠٪ من القيمة الإيجارية للمالك .
وفى جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على تخصص الطبيب المرخص له طبقا لجداول الإخصائيين والممارسين العامين بالنقابة .
ولا يجوز للطبيب أن يمتلك أو يدير أكثر من عيادة خاصة إلا لأسباب تقررها النقابة الفرعية المختصة ولمدة أقصاها خمس سنوات ، ولا يجوز تجديد هذه المدة لأى سبب من الأسباب .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون المنشأت الطبية المادة ( 6 ) من القانون 51 لسنة 1981 تنظيم المنشأت الطبية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- Judgment · Supreme Constitutional Courtغل يد المالك من طلب إخلاء المستأجر الطبيب من العين المؤجرة له لإستعمالها كعيادة طبية ، إذ قام بتأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.