Article 2 of the Medical Establishments Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة، ويحدد على النحو التالى:
1 – (100) مائة جنيه للعيادة الطبية الخاصة.
2 – (250) مائتين وخمسين جنيها للعيادات التخصصية.
3 – (100) مائه جنيه عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة أو المركز الطبى التخصصى.
على أن يخصص (30%) منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات.
ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأى النقابة المختصة.
وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها فى سجل مركزى ينشأ لهذا الغرض.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 September 1981
لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها الا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة ويحدد على النحو التالى :
١ ٢٠ ( عشرون جنيها ) للعيادة الخاصة .
٢ ٥٠ ( خمسون جنيها ) للعيادة المشتركة .
٣ ٢٠ ( عشرون جنيها ) عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة .
ويجوز بقرار من وزير الدولة للصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأى النقابة المختصة .
وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها فى سجل مركزى ينشأ لهذا الغرض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.