Article 1 of the Preference for Egyptian Products in Government Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(تعريفى المنتج الصناعى ، والمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى) :
المنتج الصناعى : كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيميائى للمادة الخام ،
وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير ، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف ، أو التعبئة
أو الفرز ، أو إعادة التدوير ، أو إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة بتكنولوجيا
المعلومات ، أو غير ذلك من العمليات وفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار
من الوزير المختص .
المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى : كل منتج صناعى تزيد نسبة
المكون المصرى فيه على (٤٠٪) من تكلفة المنتج ، وتحتسب نسبة المكون الصناعى
المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج على النحو الذى يصدر به قرار
من الوزير المختص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.