Article 55 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس القسم بالنظر فى جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص المسائل الآتية:
(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمى فى القسم.
(2) وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات فى القسم.
(3) تحديد المقررات الدراسية التى يتولى القسم تدريسها وتحديد محتواها العلمى.
(4) تحديد الكتب والمراجع فى مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها.
(5) وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها.
(6) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم فى مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمى.
(7) اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية والانتداب من القسم وإليه.
(8) اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم فى بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الأجازات الدراسية.
(9) اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم.
(10) اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(11) اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه.
(12) مناقشة التقرير السنوى لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه، ومناقشة نتائج الامتحانات فى مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمى فى القسم ومراجعتها وتحديدها فى ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
(13) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى القسم.
(2) رئيس مجلس القسم
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.