Article 5 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ويقوم على بحثها، وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها وينظم فى ذلك تدريجيا بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وإلى أن يتم ذلك، تتكون دوائر عملية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها فى مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحديد اختصاصها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.