Article 35 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 54 of 1973
يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر فى المسائل الآتية:
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث فى الجامعة، والتنسيق بينهما فى كليات الجامعة ومعاهدها.
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة فى كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.
(3) إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وأجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية.
(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها، ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين فى التخصصات المختلفة.
(5) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات فى مهمات علمية.
(6) وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية فى الجامعات وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة فى داخل البلاد وخارجها.
(7) إبداء الرأى فى وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث.
(8) تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا فى الجامعة.
(9) إعداد نظام حساب البحث العلمى فى الجامعة.
(10) إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.
(11) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية فى الجامعة والتقرير السنوى لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
(12) متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.
(13) حصر وتحليل البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة فى الجامعة.
(14) إعداد مشروع موازنة البحث العلمى فى الجامعة، ووضع نظام التصرف فى بنود موازنته.
ثانيا: المسائل التنفيذية:
(15) إدارة صندوق البحث العلمى فى الجامعة.
(16) تلقى المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها المختصة.
(17) إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها.
(18) تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا فى كليات الجامعة ومعاهدها.
(19) تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل.
(20) تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(21) الإيفاد فى بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية، وتقرير الأجازات الدراسية.
(22) إيفاد أعضاء هيئات التدريس فى مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية.
(23) الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمى.
(24) جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية فى داخل البلاد وخارجها.
(25) توزيع موازنة البحث العلمى فى الجامعة وفقا للبرامج المقترحة.
ثالثا - مسائل متفرقة:
(26) المسائل التى يحيلها عليه مجلس الجامعة.
(27) المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 54/1973
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.