Article 127 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسى لغات من الأجانب فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز فى حالة الضرورة التجاوز فى تعيينهم عن شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا كانت لديهم أجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة لما يعينون فيه من وظائف.
ويسرى عليهم حكم الفقرة الأولى من المادة (119)، وتتحمل الجامعة بالنسبة لمن تمتد مدة خدمته منهم أكثر من ثلاث سنوات، نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هى وعائلته لقضاء الإجازة العادية السنوية وذلك فى نهاية كل ثلاثة أعوام جامعية.
ويمنح من تنتهى خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويمنح ورثته المكافأة المستحقة إذا توفى خلال مدة خدمته.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.