Article 56 of the Supreme Constitutional Court Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.
ويتولى رئيس المحكمة اعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة.
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وتسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامى فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة.
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الدستورية العليا في الطلب رقم 1 لسنه 37 قضائية " طلبات اعضاء " وبعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا , الصادر في الطعن رقم 423 لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم (1) لسنة 37 قضائية " طلبات اعضاء " . وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوي رقم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمنازعة تنفيذ " والحكم الصادر فى الدعوى رقم 570 لسنة 131ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة ، مع تنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بغير اعلان . وفى الموضوع ، وبعد تحضير الطلب ، بعدم الا…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.