Article 3 of the Repression of Fraud and Deception Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو
(١) مادة (٣مكررا) استبدلت بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ - السابق الإشارة إليه ، وكان سبق إضافتها بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ السابق الإشارة إليه أيضا .
المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك .
وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه ، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى صلاحيتها إلى الخارج، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته .
مادة ٤ (١) - إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١ و ٢ و ٣ و ٣ مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنية ولا تجاوز أربعين ألف جنية أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة .
(١) مادة (٤) مستبدلة بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ - السابق الإشارة إليه .
وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر .
مادة ٥ (١) - يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الإنسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك
(١) المادة (٥) مستبدلة بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ - السابق الإشارة [غير مقروء] وكان سبق تعديلها بالقانون ١٥٣ لسنة ١٩٤٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩ [غير مقروء] فى ١٣ سبتمبر سنة ١٩٤٩
مادة ٦ (١) - يجوز بقرار من الوزير المختص فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشيا ، مختلفة أو تنظيم استعمالها فى تحضير ما يكون معدا للبيع فى العقاقير الطبية والمواد الغذائية أو فى صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها ويجوز بمرسوم أيضا إيجاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد أو تسميتها أو حفظها أو حيازتها أو بيان الحالات التى تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مقدارها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات .
كما يجوز بقرار من الوزير المختص فرض قيود وشروط استعمال البضائع والمنتجات أيا كانت .
ويجوز كذلك لمنع الغش والتدليس فى البضائع المبيعة أن ينظم بقرار من الوزير المختص تصدير البضائع التى يسرى عليها
(١) المادة السادسة معدلة بالقانون ١٥٣ لسنة ١٩٤٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١١٩ فى ١٣ سبتمبر سنة ١٩٤٩
هذا القانون أو استيرادها أو صنعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع .
ويجوز أن يبين بقرار وزارى الكيفية التى يكتب بها البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر وإمساكها ومراجعتها أو إعطاء الشهادات أو اعتمادها أو تحديد المدة اللازمة لتصريف المنتجات والبضائع التى تكون مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
ويعاقب كل مخالف أحكام القرارات المذكورة بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.