Law 47 of 1973
Article 18 of the Legal Departments of Public Bodies Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تبلغ توصيات لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة ، إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها ، وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه ، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها
على ضوء أسباب اعتراضه عليها ، وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.