Article 51 of the House of Representatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات
الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية
والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
فى أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
– تكوين مجلس النواب – عدد أعضاء مجلس النواب – النظام الانتخابات الفردى لمجلس النواب
– نظام انتخابات القائمة فى مجلس النواب – التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين
– تقسيم الدوائر الانتخابية – عدم جواز الترشح فى أكثر من دائرة – الرمز الانتخابى
– فحص طلبات الترشح – الحق فى الحصول على بيانات الناخبين – الدعاية الانتخابية
– التنازل والتعديل فى القوائم – خلو مكان أحد المترشحين – نصاب الفوز فى الانتخاب
– خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين – الحصانة البرلمانية – اللائحة الداخلية لمجلس النواب
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.