Article 49 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء
اللجان الفرعية .
وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع
أو الفرز ، وتفصل هذه اللجنة فى الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها
بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ثم يتلو الرئيس
قرار اللجنة وأسبابه علنا .
فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معا ، يحرر أمين اللجنة العامة محضرا
مستقلا للأصوات التى حصل عليها المترشحون بالنظام الفردى وآخر للأصوات
التى حصلت عليها كل قائمة .
وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين ،
مثبتا به أعداد الأصوات فى نطاق اللجنة العامة ، ويثبت به الاعتراضات التى أبداها
وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة ، وقرارات اللجنة
بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها .
ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها .
ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة العامة
وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها
كل مترشح أو قائمة ، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة ، ويسلم نسخة منه
لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم .
ويرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا ، على أن تحفظ
نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة .
تصويت المصريين في الخارج
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.