Article 47 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت ، على نحو يضمن سريته ،
ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير .
ويعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط أو الذي يعطى لأكثر أو لأقل من العدد
المطلوب انتخابه ، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه
رئيس اللجنة الفرعية ، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب ، أو أية إشارة أو علامة أخرى
تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور .
وإذا وضعت اللجنة العليا نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة ،
وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق ، أو تلفت البطاقات التى وضعت به
أو بطلت الأصوات التى احتواها ، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة
عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتواها ، وذلك كله ما لم
تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه ، أثر على نزاهة
أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى .
الفرز فى اللجنة الفرعية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.