Article 5 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يعين فى إحدى وظائف السلك :
١ أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
٢ ألا يكون متزوجا من غير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا ممن تنتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية .
٣ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
٤ ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ولو كان قد رد إليه اعتباره .
٥ ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبى .
٦ أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله أو على شهادة أجنبية معادلة أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.