Article 3 of the Medical Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط للقيد لأول مرة فى السجل المنصوص عليه فى المادة (٢) من هذا القانون ،
اجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة الذى تشرف على عقده الهيئة المختصة
بالتدريب الإلزامى للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها .
ويتولى وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزير
المختص بالصحة وعضوية ممثلين لكل من الوزارة المختصة بالصحة ، والوزارة المختصة
بالتعليم العالى ، والأكاديمية الطبية العسكرية ، ونقابة الأطباء البشريين .
ويكون القيد فى السجل المشار إليه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة
ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية
العسكرية قرارا بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس فى الطب من إحدى الجامعات المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية.
ويجب على من يرغب فى دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدى رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله.
ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب فى الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين وتعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.