Article 23 of the Political Parties Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبى غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى
ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف
الذى يطلق على هذا التنظيم .
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام
المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف
إلى الإعداد القتالى ، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجانى
يعلم بذلك .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم بذلك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 September 1981 to 20 June 2003 · by Law 156/1981
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبى غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى
ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف
الذى يطلق على هذا التنظيم .
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام
المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف
إلى الإعداد القتالى ، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجانى
يعلم بذلك .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم بذلك .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 7 July 1977 to 4 September 1981
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبى غير مشروع ولو كان مستترا فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق على هذا التنظيم .
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجانى يعلم بذلك .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم بذلك .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.