Article 13 bis of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( أ ) تنشأ لجنة عليا للقيد والاعتماد برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وتختص بالنظر فى طلبات القيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية تبعا لفروع تخصصاتهم، والنظر فى طلبات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة فى مجال البيئة من واقع المؤهل والخبرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فروع التخصص والشروط اللازمة للقيد والاعتماد وإجراءات القيد فى السجل وإصدار شهادات الاعتماد.
(ب) وتشكل اللجنة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من ستة أعضاء من الخبراء المشهود لهم فى مجال البيئة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتتولى أعمال أمانتها أمانة فنية يتم تعيينها من بين العاملين بجهاز شئون البيئة وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة.
(ج) وتكون قرارات اللجنة نهائية ويتم تنفيذها بمعرفة جهاز شئون البيئة، وبعد سداد رسم قدره مائة جنيه للترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وألف جنيه لشهادة الاعتماد للخبراء وبيوت الخبرة.
(د) ويحظر على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد مزاولة الأعمال البيئية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.