Article 34 of the Prisons Organisation Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 106/2015
كل محكوم عليه مودع بأحد الليمنات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام.
وعلى إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته، وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر فى إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت إلى نقله قد زالت يعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام. وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان.
Since 29 November 1956
كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل فى الليمان يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى نقله إلى سجن عمومى ، وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام .
وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير القسم الطبى للسجون إذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت لهذا النقل قد زالت وفى هذه الحالة يشترك مدير القسم الطبى مع الطبيب الشرعى فى فحصه للنظر فى إعادته إلى الليمان ، ويصدر أمر من النائب العام بإعادته وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.