Article 25 bis of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
أ
– يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية كل من خالف احكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنية ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وفي المادة الثالثة من القرار المنشور، أن يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به انواع هذه الاسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.
وفي المادة الرابعة، على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك،
وفي المادة الخامسة
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الأعتداد بالحكم الصادر فى القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية والإستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 196 لسنة 35 قضائية د…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجريمة البلطجة المؤثمة بالمادة (375 مكرراً) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنه 2011
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.