Article 83 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقطع المعاش المستحق فى الحالات الآتية :
( ١ ) للأرامل والبنات والأخوات فى حالة زواجهن أو وفاتهن .
( ٢ ) للأم فى حالة زواجها من غير والد المتوفى أو وفاتها .
( ٣ ) للأولاد والإخوة الذكور فى حالة بلوغهم الحادية والعشرين .
واستثناء من ذلك يستمر صرف المعاش إلى هؤلاء المستحقين فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا كان مستحق المعاش طالبا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى ، وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهى دراسته أى التاريخين أقرب ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
(ب) إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه عن الكسب وذلك إلى أن يزول العجز .
( ج ) تمنح البنت أو الأخت ما كان يستحقها من معاش إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة العضو أوصاحب المعاش خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج أو تاريخ الوفاة أيهما أقرب وذلك دون الإخلال بحقوق باقى المستحقين عن العضو أو صاحب المعاش . فإذا كان للبنت أو الأخت دخل خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ الدخل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.