Article 90 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها و بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين من زاول عملا من الأعمال الزراعية المشار إليها في المادة ٨٩ من هذا القانون ولم يكن من بين
المهندسين الزراعيين أو المهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بالسجلات أو كان مقيدا بها وموقوفا عن العمل . وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة من ينتحل لقب مهندس زراعي أو مهندس زراعي مساعد ولم يكن مستوفيا للشروط المقررة في هذا القانون لحمل هذا اللقب .
كما يعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة لمباشرة الأعمال الزراعية المشار إليها بالمادة ٨٩ من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.