Issuing article 2 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلغى ما يأتى:
1 – القانون رقم 19 لسنة 1920 باحتكار الحكومة للمطارات.
2 – القانون رقم 57 لسنة 1935 بشأن الملاحة الجوية.
3 – القانون رقم 639 لسنة 1953 فى شأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات.
4 – القانون رقم 269 لسنة 1959 فى شأن تنظيم العمل بالمطارات.
5 – المرسوم الصادر بتاريخ 23 مايو سنة 1935 بتنظيم الملاحة الجوية.
6 – المرسوم الصادر بتاريخ 5 مايو سنة 1941 بقواعد الضبط الخاصة بالملاحة الهوائية.
7 – قرار رئيس الجمهورية رقم 1506 لسنة 1958 فى شأن تنظيم تعليم الطيران.
كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتظل اللوائح والقرارات التنفيذية القائمة حاليا سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.