Article 83 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكيل الطاقم:
1 – لسلطات الطيران المدنى أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات اضافة عضو أو أكثر الى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر فى شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران، اذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران.
2 – لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة فى أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.
3 – لسلطات الطيران المدنى أن تحدد عدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.