Article 37 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران:
لسلطات الطيران المدنى أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو باجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة لذلك للتحقق من صلاحية الطائرة أو أى من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقا لما هو مبين فى شهادة الصلاحية، وتتم تلك الاجراءات على نفقة المستثمر، ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول الى المكان الموجودة فيه الطائرة لمباشرة أى من هذه الأعمال، كما يكون لسلطات الطيران المدنى الحق فى اصدار التعليمات اللازمة للمستثمر فى هذا الشأن.
وفى حالة الاخلال بأى اجراء من الاجراءات المشار اليها فى الفقرة السابقة، يكون لسلطات الطيران المدنى أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.