Article 36 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للوزير المختص، ولكل ذي مصلحة، أن يطلب من المحكمة المختصة حل
مجلس إدارة الغرفة في أي من الحالات الآتية:
١- مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وبعد إخطاره بإزالة أسباب
المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
٢- عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.
ويلتزم الوزير المختص بأن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة
في حال رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم المالية
أو الحساب الختامي.
وفي حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يصدر الوزير المختص قرارا
بتعيين لجنة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء، على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية
للغرفة لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات
والسلطات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، بما في ذلك تمثيل رئيسها للغرفة أمام
القضاء، وفي مواجهة الغير، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل
الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية
لمجلس الإدارة المنحل، ويشترط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر
المذكورة عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقي الغرف.
وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها تقريرا مفصلا عن حالة
الغرفة، وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.