Article 45 of the Arbitration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( ١ ) على هيئة التحكيم أصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان . فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم . وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على إلا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
( ٢ ) واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه فى الفقرة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (٩) من هذا القانون ، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء اجراءات التحكيم . ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.