Article 1 of the Egyptian Nationality Law
The text in force
The official text is in Arabic.
المصريون هم :
أولا المتوطنون فى مصر قبل ٥ من نوفمبر سنة ١٩١٤ من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة .
ثانيا من كان فى ٢٢ فبراير سنة ١٩٥٨ متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم ٣٩١ لسنة ١٩٥٦ الخاص بالجنسية المصرية .
ثالثا من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة :
( ١ ) بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون معمرين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة ، أو بالميلاد فى الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة ، أو يكون قدمنح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة فى الإقليم المصرى أو على أساس الأصل المصرى أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصرى أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين بالإقليم المصرى .
( ب ) من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ وفقد جنسيته المصرية ، ثم استردها أو ردت إليه فى ظل العمل بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه .
( ج ) الأجنبية التى كسبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه ، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام ( ا ) ، ( ب ) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية .
ويجب فى جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.