Article 13 of the Meteorological Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر،
وبمراعاة أحكام المادة (١١) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف
جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
١- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة
أو بدون الحصول على ترخيص منها.
٢- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية
أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
٣- نشر أى معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على
وسائل التواصل الاجتماعى، أو بأى وسيلة من وسائل النشر.
٤- إصدار أى بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية
ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
٥- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع
الشمسى أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات
الفنية المعتمدة منها.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات
المستخدمة فى ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة
عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم
ولحساب الشخص الاعتبارى، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها. ويكون
الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.