Article 159 of the Military Judiciary Law
The text in force
The official text is in Arabic.
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ — دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عنها كرها . وفعل ذلك قبل أن يحصل على الرقت القانوني . و بدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
٢ — كونه له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية .
٣ — مخالفته عمدا القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.