Article 130 of the Military Judiciary Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركز أو تحريضه شخصا آخر على ذلك .
٢ ارتكابه العار برميه أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو .
٣ تسهيله دخول العدو أراضى الجمهورية أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التى لديه وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف
٤ تسليمه العدو أو أحدا ممن يعملون لمصلحته أو أفشى إليه بأى صورة وعلى أى وجه وبأى وسيلة كانت سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته . وكذلك إتلافه لمصلحة العدو شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .
٥ تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته ، أو إمداده العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو بالمؤونة .
٦ مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخبارا بطريق الخيانة ، أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور .
٧ إرساله راية المدنة أو التسليم إلى العدو ، أو رفضها بطريق الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك ، أو بدون أمر صريح
٨ إشاعته أخبارا بألفاظ شفهية أو كتابية أو بالإشارة أو بأية وسيلة أخرى تؤدى إلى وقوع رعب أو فشل بين القوات ، أو استعماله ألفاظا أو إشارات تؤدى إلى ذلك فى أثناء المعركة أو قبل الذهاب إليها .
٩ إساءته التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن ، أو إغراؤه الآخرين بذلك .
١٠ إجراؤه عملا يتعمد به عرقلة تقدم أو تحرك أو فوز القوات المسلحة بأكملها أو بأى قسم منها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.